Dilema Wanita dalam Masa 'Iddah

Deskripsi
Pasangan suami istri itu memang layak disebut harmonis. Sang suami sebagai kepala rumah tangga benar-benar melaksanakan Kewajibannya. Ia berusah mencari nafkah keluarganya dengan tekun bekerja berjualan pakaian dipasar. Sang istri juga bisa menempatkan posisinya sebagai ibu rumah tangga dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Ia mengasuh anak-anak dan mengurus rumah tangganya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dengan ketekunan suami dan kepiawaian istri dalam mengatur kebutuhan mereka, lambat laun kemajuan keluarga itu dalam bidang ekonomi semakin meningkat, sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan belajar putra-putri mereka pada jenjang pendidikan yang lumayan tinggi menurut ukuran orang di desanya. Tidak terhitung dalam waktu yang lama, kuasa Ilahi menguji keberadaan mereka. Sang suami sebagai tulang punggung keluarga itu sakit mendadak dan meninggal dunia tanpa harus di rawat di rumah sakit. Setelah selesai upacara berkabung, nampak sekali ketimpangan mereka dalam hal ekonomi. Terpaksa sang istri yang sebenarnya masih dalam masa-masa iddah itu harus menggantika posisi suami untuk berjualan di pasar
(FMP3 Jatim Sekret. P3HM Lirboyo Kediri )


Pertanyaan
Bolehkah wanita dalam masa iddah keluar rumah untuk bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri dan keluarganya?

Jawaban
Tidak diperbolehkan kecuali dengan beberapa ketentuan
- keluarnya hanya semata-mata mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya yang seandainya tidak keluar akan bisa menimbulkan masyaqoh
- keluarnya dilakukan pada siang hari dan tetap komitmen dengan aturan ihdad selain menetap di rumah seperti tidak memakai wewangian, celak dll.

Catatan:
Boleh keluar untuk mencari nafkah pada malam hari selama tidak memungkinkan melakukannya pada siang hari.

R E F E R E N S I
Al-Bujairomi ‘Ala Al-Khotib vol. IV hlm. 413
Al-Bajuri vol. II hlm183
Syarah Al-Yaqut An-Nafis hlm.652-653
Nihayah Al-Muhtaj vol. VII hlm. 157
Al-Hawy Al-Kabir vol VII hlm. 324-326
Asy-Syarwany vol. VIII hlm. 255


البجيرمي على الخطيب جزء 4 ص 413

2. (قوله الا لحاجة) أي فيجوزلهاالخروج في عدة وفاة وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد وكذا بائن ومفسوخ نكاحها وضابط ذلك كل معتدة لاتجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وكتان وبيع غزل ونحوه للحا جة الي ذلك اما من وجبت نفقتها من رجعية اوبا ئن حا مل مستبراة فلاتخرج الاباذن او ضرورة كالزوجة لانهن مكفيات بنفقة ازواجهن وكذا لها الخروج لذلك ليلا ان لم يمكنها نهارا وكذا الى دارجارتها لغزل وحديث ونحوهما للتأنس ولكن بشرط ان ترجع وتبيت في بيتها

الباجورى جزء 2 ص183

(فيجوز لها الخروج) اي للحجاة –الى ان قال- ويحرم ايضا الخروج للتجارة لاستنماء مالها ونحو ذلك نعم الخروج لحج او عمرة ان كانت احرمت بذلك قبل الموت اوالفرق ولو بغير اذنه.

شرح الياقوت النفيس صـ: 652 – 653
وقد تطلق المرأة أو يتوفى عنها زوجها وهي مدرسة أو لا تزال تتعلم وتريد تكملة تعليمها هل يجوز لها الخروج؟ ذكر العلماء ملازمة السكن إلا لحاجة ومن باب أولى الضرورة وفرق بين الحاجة والضرورة. الضرورة كخوف من تهدم المنزل أو خافت من فسقة أو استوحشت وحشة تؤثر على نفسها أو زاد إيجار السكن كل هذه الأسباب تبيح لها الخروج. والخروج لحاجة كما لو خرجت عند جارتها لتغزل وتتحدث إليها قالوا يجوز والتعليم أعتقد أنه يشبهه والمسألة تحتاج مراجعة. الإمام أحمد بن حسن العطاس قال في كلامه جاءت امرأة تسأله عن الإحداد وكان قاضي الخريبة إذ ذاك باحويرث موجودا قال لها تريدين كلامي أو كلام القاضي ؟ قالت له أريد كلامك قال لها استعملي كل شيء إلا الزواج. وعندنا نحن قول في العاملة في المزارعة يتسامحون معها لأنه تريد أن تشتغل وكذلك من عندها أطفال ولم يكن لها عائل وتريد أن يشتري لها حاجات
نهاية المحتاج الجزء السابع ص: 157

(قلت ولها الخروج في عدة وفاة) وشبهة ونكاح فاسد (وكذا بائن) ومفسوخ نكاحها وضابطه كل معتدة لم تجب نفقتها وفقدت من يتعاطى حاجتها لها الخروج (في النهار لشراء طعام و) بيع أو شراء (غزل ونحوه) ككتان وقطن لحاجتها لذلك لما رواه مسلم عن جابر قال “طلقت خالتي سلمى فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : جذي عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا” قال الشافعي : ونخل الأنصار قريب من منازلهم والجذاذ لا يكون إلا نهارا ورد ذلك في البائن ويقاس بها المتوفى عنها زوجها والواو في كلامه بمعنى أو ( وكذا ) لها الخروج ( ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما ) للتأنس ( بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها )-الى أن قال-(قوله : وتبيت في بيتها ) أي وإن كان لها صناعة تقتضي خروجها بالليل كالمسماة بين العامة بالعالمة وينبغي أن محله إذا لم تحتج إلى الخروج في تحصيل نفقتها وإلا جاز لها الخروج

الحاوى الكبير الجزء الرابع عشرة ص : 324 – 326

مسئلة قال المزني قال الشافعي رحمه الله (وإنما الإحداد في البدن وترك زينة البدن وهو أن تدخل على البدن شيئا من غيره أو طيبا يظهر عليها فيدعو إلى شهوتها) قال الماوردي وهذا كما قال لأن الإحداد مختص بالبدن في الإمتناع من إدخال الزينة عليه التى تتحرك بها شهوة الجماع إما شهوتها للرجال وإما شهوة الرجال لها لأنه لما حرم نكاحها ووطءها حرم دواعيها كالمحرمة ودواعيها ما اختص بالبدن لا ما فارقه من مسكن وفرش لأنه لا حرج عليها في استحسان ما سكنت وافترشت وإنما الحرج فيما زينت به بدنها وتحركت به لها ومنها

الشروانى الجزء الثامن ص : 255

(وهو) أي الإحداد من أحد ويقال فيه الحداد من حد لغة المنع ويروى بالجيم وهو القطع واصطلاحا هنا (ترك لبس مصبوغ) بما يقصد (لزينة وإن خشن) للنهي الصحيح عنه كالاكتحال والتطيب والاختضاب والتحلي وذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة بفتح أوله في رواية من باب ذكر بعض أفراد العام على أنه لبيان أن الصبغ لا بد أن يكون لزينة وقيل يحل) لبس (ما صبغ غزله ثم نسج) للإذن في ثوب العصب في رواية وهو بفتح فسكون للمهملتين نوع من البرود يصبغ ثم ينسج وأجيب بأنه نهي عنه في أخرى فتعارضتا والمعنى يرجح أنه لا فرق بل هذا أبلغ في الزينة إذ لا يصبغ أولا إلا رفيع الثياب (ويباح غير مصبوغ) لم يحدث فيه زينة كنقش (من قطن وصوف وكتان) على اختلاف ألوانها الخلقية وإن نعمت (وكذا إبريسم) لم يصبغ ولم يحدث فيه ذلك أي حرير (في الأصح) لعدم حدوث زينة فيه وإن صقل وبرق ويوجه بأن الغالب فيه أنه لا يقصد لزينة النساء وبه يرد ما أطال به الأذرعي وغيره من أن كثيرا من نحو الأحمر والأصفر الخلقي يربو لصفاء صقله وشدة بريقه على كثير من المصبوغ (و) يباح (مصبوغ لا يقصد لزينة) أصلا بل لنحو احتمال وسخ أو مصيبة كأسود وما يقرب منه كالمشبع من الأخضر وكحلي وما يقرب منه كالمشبع من الأزرق ولا يرد على عبارته مصبوغ تردد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق لأن فيه تفصيلا هو أنه إن كان براقا صافي اللون حرم وعبارته الأولى قد تشمله لأن الغالب فيه حينئذ أنه يقصد للزينة وإلا فلا وعبارته هذه تشمله لأنه لا يقصد به زينة حينئذ (قوله بما يقصد) إنما قدره لأن المتن يوهم أن الممتنع إنما هو المصبوغ بقصد الزينة بخلاف ما صبغ لا بقصدها وإن كان الصبغ في نفسه زينة فأشار بهذا التقدير إلى امتناع جميع ما من شأنه أن يقصد للزينة وإن لم يقصد بصبغ خصوصه زينة وهذا التقدير مأخوذ من كلام المصنف فيما يأتي قريبا اهـ رشيدي


Pertanyaan
b. Bolehkah dalam masa iddah ia menemui tamu-tamu dari para penta’ziah yang selain mahrom?

Jawaban
Tidak diperbolehkan selama menimbulkan fitnah seperti membuka aurat, melihat dan lain selain sebagainya. Dan apabila tidak maka hukumnya makruh kecuali wanita yang sudah tua.

R E F E R E N S I
Al-Futuhat Ar-Robaniyah vol. IV hlm 94-100


الفتوحات الربانيّة ج 4 ص 98 – 100

واعلم أن التعزية هي التصبير وذكر ما يسلّي صاحب الميت ويخفف حزنه ويهون مصيبته وهي مستحب فإنها مشتملة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي داخلة أيضا فى قوله تعالى )تعاونوا على البر والتقوى (وهذا أحسن ما يستدل به فى التعزية ويندب تعزية المصاب كما سيأتي ولو نساء لكن لا يعزيهنّ الا زوج او ذو محرم ويحرم تعزية غيرهما.قال بعض أئمتنا للشابة دون العجوز البرزة قال فى فتح الا له والذى يدلّ عليه كلام الأئمة انّ التعزية للمرأة او منها ان قا رنها محرم كنظر او خلوة او كلام يخشى منه فتنة يحرم تعزيتها سواء الشابة والعجوز وان لم يقترن به ذلك كرهت فى الشابة وابيحت في العجوز. فصل : ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء الا ان تكون إمرأة شابة فلا يعزيها الا محارمها –الى ان قال – قوله: ( فلا يعزيها الا محارمها) أي أومن فى معناهم من زوجها وعبدها الققة وسبق تفصيل فى تعزية الأجنبي وفى التحفة لابن حجر الشابة لا يعزيها الا نحو محرم أي يكره ذلك كابتدائها السلام ويحتمل الحرمة وكلامهم اليها أقرب لأن فى التعزية من الوصلة وخشية الفتنة ما ليس فى مجرد السلامة أما تعزيتها له فلاشك فى حرمتها عليه كسلامها

Post a Comment

Previous Post Next Post

Iklan In-Feed (homepage)

" target="_blank">Responsive Advertisement