Deskripsi :
Kita senantiasa dianjurkan untuk berbuat kebaikan, termasuk dalam
hal menyembelih atau membunuh binatang, baik ma’kul (boleh dimakan) atau ghairu
ma’kul (tidak boleh dimakan). Bagi penggemar burung dan orang yang hobi
memancing, jangkrik sudah menjadi bagian dari kegemarannya, karena ia sebagai
salah satu jenis makanan burung atau umpan memancing. Namun dalam menyajikan
jangkrik sebagai makanan atau umpan terindikasi kurang mencerminkan berbuat
baik terdahadap binatang.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum membunuh atau memrotoli dalam keadaan
hidup-hidup terhadap hewan yang digunakan sebagai umpan atau pakan burung?
b. Bagaimana hukum memancing di pemancingan umum yang semata-mata
untuk hiburan, bukan untuk mengambil ikannya, dan lain sebagainya? (PCNU Kab.
Blitar)
Jawaban a:
Memrotoli binatang (jangkrik) yang masih hidup untuk makanan
burung adalah haram karena mengandung unsur ta’dzib (menyiksa), akan tetapi
jika dibunuh terlebih dahulu lalu diprotoli maka hukumnya boleh.
Jawaban b:
Memancing di pemancingan umum yang semata-mata untuk hiburan,
bukan untuk mengambil ikannya, dan lain sebagainya, hukumnya adalah haram
karena tergolong menyiksa terhadap ikan.
Dasar Pengambilan Hukum:
ومنها المثلة بالحيوان أي تقطيع اجزائه وتغيير خلقته وهي من الكبائر
اسم الكتاب: مسند الإمام أحمد ج 5 ص 528
حدّثنا عبدالله حدَّثني أبي حدثنا عبدالواحد الحداد أبو عبيدة عن خلف ـ يعني ابن مهران ـ حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة منه يقول: يا رب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني لمنفعة
صحيح ابن حبان ج 5 ص 411
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن السَّامِي ، قال: حَدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل ، قال: حَدَّثنا أبو عبيدة الحدادُ ، عن خَلَفِ بنِ مِهران ، قال: حَدَّثنا عامِرٌ الأحَولُ ، عَنْ صَالح بنِ دينارٍ ، عن عمرِو بنِ الشريد قال: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يقولُ: سمعتُ رسولَ الله يقولُ : «مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً، عَجَّ إلى اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، إنَّ فلاناً قَتَلَنِي عَبَثاً وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً
فيض القدير ج 6 ص 193
(من قتل عصفورا) بضم أوله ونبه بالعصفور لصغره على ما فوقه وألحق به تنزه المترفين بالاصطياد لا لأكل أو حاجة وفي رواية فما فوقها وهو محتمل لكونه فوقها في الحقارة والصغر وفوقها في الجثة والعظم (بغير حقه) في رواية حقها والتأنيث باعتبار الجنس والتذكير باعتبار اللفظ وحقها عبارة عن الانتفاع بها (سأله اللّه عنه) في رواية عن قتله أي عاقبه وعذبه عليه (يوم القيامة) تمامه عند مخرجه أحمد وغيره قيل: وما حقها يا رسول اللّه قال: أن تذبحه فتأكله ولا تقطع رأسه فترمى بها فما أوهمه صنيع المصنف من أن ما ذكره هو الحديث بتمامه غير صحيح وفي رواية للقضاعي وغيره من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة وله صراخ تحت العرش يقول رب سل هذا فيم قتلني من غير منفعة
السيل الجرار ج 4 ص 371
أقول إنما أجاز الله سبحانه لعباده صيد ما يصاد من الحيوانات والانتفاع بما ينتفع به من أهليها من أكل وغيره وجوز لهم قتل ما يقتل منها من الفواسق وما كان فيه إضرار بالعباد أو بأموالهم وأما الإغراء بينها فهو باب من أبواب اللعب والعبث وليس هو مما أباحه الله لأنه إيلام لحيوان بغير فائدة على غير الصفة التي أذن الله بها فهو حرام من هذه الحيثية وقد حرم الله العبث بالحيوان لغير فائدة كما أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وهكذا حديث من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة وهو حديث مروي من طرق قد صحح الأئمة بعضها. ووجه الاستدلال بما ذكرنا وإن كان ليس بإغراء بين الحيوان أن صلى الله عليه وسلم قد نهى عن العبث الذي لا فائدة فيه والإغراء عبث لا فائدة فيه.
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء لأبي الفرج الأصفهاني في الحد الرابع والعشرون في الحيوان
النهي عن المثلة بالحيوان والحث على تحسين الذبح: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من يمثل بالحيوان، ونهى أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا ضرب. وقال أيضاً: لا تتخذوا الروح غرضاً. وقال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
الحواشي المدنية ج 1 ص 30
(قوله ولا يجرح) اعتمده الشارح في كتبه وعبر في حاشيته على تحفة بقوله ولا يجوز امتحانها بشق بعض أجزائها خلافا للغزالي ومن تبعه على كثرتهم إلى آخر ما أطال به، وفي الإمداد: اللائق بقاعدة تحريم المثلة إلا الدليل انه لا يجوز جرحه مطلقا.
اسعاد الرفيق، ج 2 ص 131
ومنها اتخاد الحيوان غرضا بالمعجمة ما ينصبه الرماة ويقصدون اصابته من نحو قرطاس لقوله عليه الصلاة والسلام لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا ، وقول ابن عمر رضي الله عنه وقد مر بفتيان نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها فلما رأوه تفرقوا: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا
Post a Comment