Karena kondisi mesjid yang sudah tidak mampu lagi menampung para jamaah yang semakin banyak, maka pengurus masjid membangun masjid lain tanpa merusak mesjid lama. Setelah masjid baru selesai para jamaah berpindah kemesjid baru sehingga mesjid lama menjadi kosong.
Pada saat demikian bolehkan meruntuhkan mesjid lama?
Dan apakah hasil dari harta waqaf milik mesjid lama boleh dialihkan untuk mesjid baru?
Jawaban:
Tidak boleh meruntuhkan mesjid lama.
dan hasil waqaf untuk mesjid yang sudah kosong atau runtuh, menurut pendapat yang kuat, hasil tersebut harus disimpan untuk mesjid tersebut bila masih ada harapan mesjid tersebut aktif kembali.
Sedangkan bila tidak, maka hasil tersebut dipergunakan untuk masjid lain yang lebih dekat.
Referensi:
1. Fathul Mu`in dan Hasyiah I'annatut thalibin 3 hal 181 cet.Haramain
2. Fatawy Kubra Ibnu Hajar 3 hal 287 cet.Dar Fikr
3. Hasyiah Qalyuby 3 hal 108 cet.Tohaputra
4. Tuhfatul Muhtaj 6 hal 324 cet,Dar Fikr
5. Fatawy Imam Ramli 3 hal 73 cet.Dar Fikr
Fathul Mu`in dan Hasyiah I'annatut thalibin 3 hal 213
ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على نقضه فينقض و يحفظ، أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم.والاقرب إليه أولى، ولا يعمر به غير جنسه كرباط وبئر - كالعكس - إلا إذا تعذر جنسه والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم، أنه إن توقع عوده حفظ له، وإلا صرف لمسجد آخر. فإن تعذر صرف للفقراء، كما يصرف النقض لنحو رباط.
قوله ولا ينقض المسجد ) أي المنهدم المتقدم ذكره في قوله فلو انهدم مسجد ومثل المنهدم المتعطل
والحاصل ) أن هذا المسجد الذي قد انهدم أي أو تعطل بتعطيل أهل البلد له كما مر لا ينقض أي لا يبطل بناؤه بحيث يتمم هدمه في صورة المسجد المنهدم أو يهدم من أصله في صورة المتعطل بل يبقى على حاله من الانهدام أو التعطيل وذلك لإمكان الصلاة فيه وهو بهذه الحالة ولإمكان عوده كما كان
قوله: إلا إذا خيف على نقضه) هو بكسر النون أو ضمها بمعنى منقوضه من الحجارة والاخشاب، وعبارة المصباح، نقضت البناء نقضا من باب قتل، والنقض مثل قفل وحمل بمعنى المنقوض واقتصر الازهري على الضم، قال: النقض اسم البناء المنقوض إذا هدم، وبعضهم يتقصر على الكسر ويمنع الضم، والجمع نقوض.اهـ.
وقوله فينقض)، أي يبطل بناؤه بالحيثية السابقة.(وقوله ويحفظ)، أي نقضه.
وقوله أو يعمر به، أي بالنقض.
وقوله إن رآه الحاكم) أي رأى تعمير مسجد آخر به أصلح (قوله: والاقرب إليه أولى) أي وعمارة المسجد الاقرب إلى المنهدم أولى من غير الاقرب.قال ع ش: وبقي ما لو كان ثم مساجد متعددة واستوى قربه من الجميع، هل يوزع على الجميع أو يقدم الاحوج ؟ فيه نظر.والاقرب الثاني، فلو استوت الحاجة والقرب، جاز صرفه لواحد منها.اهـ.
قوله: ولا يعمر به غير جنسه) أي ولا يعمر بالنقض ما هو من غير جنس المسجد.
وقوله كرباط وبئر) تمثيل لغير جنس المسجد، (وقوله كالعكس): هو أن لا يعمر بنقض الرباط والبئر غير الجنس كالمسجد
قوله: إلا إذا تعذر جنسه) أي فإنه يعمر به غير الجنس (قوله: والذي يتجه ترجيحه الخ في سم ما نصه، الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه إن توقع عوده حفظ، وإلا صرفه لاقرب المساجد، وإلا فللاقرب إلى الواقف، وإلا فللفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين.وحمل اختلافهم على ذلك.اهـ.
واعلم) أن الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخر، كما قال في الروض، وإن وقفها، أي الدار على المسجد صح، ولو لم يبين المصرف وكان منقطع الآخر إن اقتصر عليه ويصرف في مصالحه اهـ.وقد تقرر في منقطع الآخر أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف، فقولهم هنا إنه إذا لم يتوقع عوده يصرف إلى مسجد آخر أو أقرب المساجد، يكون مستثنى من ذلك.فليتأمل.اهـ.
وقوله: وقف المنهدم) أي في الموقوف على المسجد المنهدم.قال في التحفة: أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشتري له بها عقار ويوقف عليه، بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لاجلها، أي إن توقعت عن قرب.اهـ.
وقوله إنه) أي المنهدم
وقوله إن توقع عوده) أي ترجى أنه يعود ويعمر كما كان.
وقوله حفظ) أي الريع، وهو جواب إن.
وقوله له،) أي للمنهدم بعد عوده (قوله: وإلا) أي وإن لم يتوقع عوده، (وقوله صرف) أي ذلك الريع.
وقوله لمسجد آخر) والاقرب أولى، كما علمت، (قوله: فإن تعذر) أي صرفه لمسجد آخر (قوله: صرف للفقراء) أي فقراء محل المسجد المنهدم (قوله: كما يصرف النقض لنحو رباط) أي كما يصرف نقض المسجد إذا تعذر تعمير مسجد آخر لنحو رباط كبئر، والتشبيه في كون الريع صرف لغير الجنس عند تعذر صرفه للجنس
Fatawa Kubra Fiqhiyyah jilid 4 hal 285 cet. Dar Fikr
وسئل عمن شرط في كتاب وقفه مبلغا في كل سنة لإمام مسجد فهل للناظر على المسجد صرف المبلغ في عمارته إذا صار خرابا أو لا ؟
وهل صرف مبلغ الإمام في مدة خراب المسجد وإن لم يباشر ؟
وهل له صرف المبلغ في ثمن حصر وقناديل وإذا قلتم لا فما حكم المبلغ المتحصل ؟
فأجاب رضي الله سبحانه وتعالى عنه بقوله قال الشيخان وغيرهما وتقدم عمارة عقار المسجد على حق الموقوف عليهم أي لما في ذلك من حفظ الوقف ومنه يؤخذ بالأولى أنه لو تعذر إعادة المسجد أو المنهدم منه إلا بصرف مبلغ الإمام وغيره صرفه في ذلك لما ذكر من العلة
وأما المسألة الثانية فقد قال الزركشي لو تولى وظيفة وأكره على عدم مباشرتها أفتى تاج الدين الفزاري باستحقاقه المعلوم والظاهر خلافه لأنها جعالة وهو لم يباشر ا هـ وفي فتاوى شيخنا شيخ الإسلام زكريا كفتاوى السراج البلقيني ما يوافق الأول لكن الأوجه الثاني
وأما المسألة الثالثة فالظاهر فيها أن مبلغ الإمام لا يصرف إلى نحو القناديل لأن إقامة الجماعة بالمسجد أقرب إلى غرض الواقف والشارع من وقوده وفرشه وأما غلة وقف المسجد المتعطل فقال الروياني كالماوردي تصرف للفقراء والمساكين وقال في محل آخر إنه منقطع فتصرف غلته لأقرب الناس إلى الواقف وقال المتولي يصرف لأقرب المساجد إليه وقال الإمام يحفظ لتوقع عوده وهو قياس ما ذكروه في غلة وقف الثغر ا هـ والذي يتجه ترجيحه إن رجى ( رجا ) توقع عوده ووجد موثوق به ( ذكرهم ) يحفظ وإلا فالذي يتجه ما ذكره المتولي وأما الزائد من غلة المسجد على ما يحتاج إليه فيدخر منه ما يعمره بتقدير هدمه ويشترى له بالباقي عقار أو نفقة لأنه أحفظ له بشيء من الموقوف على عمارته لما في ذلك من حفظ الوقف هذا حاصل ما ذكره ابن كج والقفال وإن نظر فيه الأذرعي .
Fatawa Imam Ramli jilid 4 hal 73 cet. dar Firk (dipinggir kitab Fatawa kubra Ibnu Hajar)
سئل ) عما لو تعطل بتعطل البلد أو انهدام أو نحو ذلك فهل تصرف غلة وقفه حينئذ إلى الفقراء والمساكين كما قاله الماوردي وجزم به الروياني في البحر أو تصرف لأقرب الناس إلى الواقف كمنقطع الآخر كما قاله الروياني في محل آخر وحكاه الحناطي في فتاويه وجها أو تصرف في عمارة مسجد آخر ومصالحه ويكون المستحق لذلك أقرب المساجد إليه كما نقل عن المتولي أو تحفظ كما قاله الإمام لتوقع عوده كما في غلة وقف الثغر ؟
فأجاب ) بأن الذي تحرر لي في هذه المسألة أنه إن توقع عوده حفظ له وهو ما قاله الإمام وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وهو ما نقل عن المتولي وبه جزم في الأنوار وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف وهو ما قاله الروياني في محل آخر وحكاه الحناطي فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين أي أو مصالح المسلمين وهو ما قاله الماوردي وجزم به الروياني في البحر وحينئذ لا خلاف في المسألة
fatawa Kubra Fiqhiyyah jilid 4 hal 266 cet. Dar Fikr
وسئل ) عما إذا تعطلت البئر والخابية والقنطرة والتدريس ونحوها فهل ينقل ما وقف عليها ؟
فأجاب ) بقوله نعم إذا تعطل ذلك نقلت غلة الموقوف عليها إلى مثلها في جهة أخرى .
Pada saat demikian bolehkan meruntuhkan mesjid lama?
Dan apakah hasil dari harta waqaf milik mesjid lama boleh dialihkan untuk mesjid baru?
Jawaban:
Tidak boleh meruntuhkan mesjid lama.
dan hasil waqaf untuk mesjid yang sudah kosong atau runtuh, menurut pendapat yang kuat, hasil tersebut harus disimpan untuk mesjid tersebut bila masih ada harapan mesjid tersebut aktif kembali.
Sedangkan bila tidak, maka hasil tersebut dipergunakan untuk masjid lain yang lebih dekat.
Referensi:
1. Fathul Mu`in dan Hasyiah I'annatut thalibin 3 hal 181 cet.Haramain
2. Fatawy Kubra Ibnu Hajar 3 hal 287 cet.Dar Fikr
3. Hasyiah Qalyuby 3 hal 108 cet.Tohaputra
4. Tuhfatul Muhtaj 6 hal 324 cet,Dar Fikr
5. Fatawy Imam Ramli 3 hal 73 cet.Dar Fikr
Fathul Mu`in dan Hasyiah I'annatut thalibin 3 hal 213
ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على نقضه فينقض و يحفظ، أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم.والاقرب إليه أولى، ولا يعمر به غير جنسه كرباط وبئر - كالعكس - إلا إذا تعذر جنسه والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم، أنه إن توقع عوده حفظ له، وإلا صرف لمسجد آخر. فإن تعذر صرف للفقراء، كما يصرف النقض لنحو رباط.
قوله ولا ينقض المسجد ) أي المنهدم المتقدم ذكره في قوله فلو انهدم مسجد ومثل المنهدم المتعطل
والحاصل ) أن هذا المسجد الذي قد انهدم أي أو تعطل بتعطيل أهل البلد له كما مر لا ينقض أي لا يبطل بناؤه بحيث يتمم هدمه في صورة المسجد المنهدم أو يهدم من أصله في صورة المتعطل بل يبقى على حاله من الانهدام أو التعطيل وذلك لإمكان الصلاة فيه وهو بهذه الحالة ولإمكان عوده كما كان
قوله: إلا إذا خيف على نقضه) هو بكسر النون أو ضمها بمعنى منقوضه من الحجارة والاخشاب، وعبارة المصباح، نقضت البناء نقضا من باب قتل، والنقض مثل قفل وحمل بمعنى المنقوض واقتصر الازهري على الضم، قال: النقض اسم البناء المنقوض إذا هدم، وبعضهم يتقصر على الكسر ويمنع الضم، والجمع نقوض.اهـ.
وقوله فينقض)، أي يبطل بناؤه بالحيثية السابقة.(وقوله ويحفظ)، أي نقضه.
وقوله أو يعمر به، أي بالنقض.
وقوله إن رآه الحاكم) أي رأى تعمير مسجد آخر به أصلح (قوله: والاقرب إليه أولى) أي وعمارة المسجد الاقرب إلى المنهدم أولى من غير الاقرب.قال ع ش: وبقي ما لو كان ثم مساجد متعددة واستوى قربه من الجميع، هل يوزع على الجميع أو يقدم الاحوج ؟ فيه نظر.والاقرب الثاني، فلو استوت الحاجة والقرب، جاز صرفه لواحد منها.اهـ.
قوله: ولا يعمر به غير جنسه) أي ولا يعمر بالنقض ما هو من غير جنس المسجد.
وقوله كرباط وبئر) تمثيل لغير جنس المسجد، (وقوله كالعكس): هو أن لا يعمر بنقض الرباط والبئر غير الجنس كالمسجد
قوله: إلا إذا تعذر جنسه) أي فإنه يعمر به غير الجنس (قوله: والذي يتجه ترجيحه الخ في سم ما نصه، الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه إن توقع عوده حفظ، وإلا صرفه لاقرب المساجد، وإلا فللاقرب إلى الواقف، وإلا فللفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين.وحمل اختلافهم على ذلك.اهـ.
واعلم) أن الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخر، كما قال في الروض، وإن وقفها، أي الدار على المسجد صح، ولو لم يبين المصرف وكان منقطع الآخر إن اقتصر عليه ويصرف في مصالحه اهـ.وقد تقرر في منقطع الآخر أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف، فقولهم هنا إنه إذا لم يتوقع عوده يصرف إلى مسجد آخر أو أقرب المساجد، يكون مستثنى من ذلك.فليتأمل.اهـ.
وقوله: وقف المنهدم) أي في الموقوف على المسجد المنهدم.قال في التحفة: أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشتري له بها عقار ويوقف عليه، بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لاجلها، أي إن توقعت عن قرب.اهـ.
وقوله إنه) أي المنهدم
وقوله إن توقع عوده) أي ترجى أنه يعود ويعمر كما كان.
وقوله حفظ) أي الريع، وهو جواب إن.
وقوله له،) أي للمنهدم بعد عوده (قوله: وإلا) أي وإن لم يتوقع عوده، (وقوله صرف) أي ذلك الريع.
وقوله لمسجد آخر) والاقرب أولى، كما علمت، (قوله: فإن تعذر) أي صرفه لمسجد آخر (قوله: صرف للفقراء) أي فقراء محل المسجد المنهدم (قوله: كما يصرف النقض لنحو رباط) أي كما يصرف نقض المسجد إذا تعذر تعمير مسجد آخر لنحو رباط كبئر، والتشبيه في كون الريع صرف لغير الجنس عند تعذر صرفه للجنس
Fatawa Kubra Fiqhiyyah jilid 4 hal 285 cet. Dar Fikr
وسئل عمن شرط في كتاب وقفه مبلغا في كل سنة لإمام مسجد فهل للناظر على المسجد صرف المبلغ في عمارته إذا صار خرابا أو لا ؟
وهل صرف مبلغ الإمام في مدة خراب المسجد وإن لم يباشر ؟
وهل له صرف المبلغ في ثمن حصر وقناديل وإذا قلتم لا فما حكم المبلغ المتحصل ؟
فأجاب رضي الله سبحانه وتعالى عنه بقوله قال الشيخان وغيرهما وتقدم عمارة عقار المسجد على حق الموقوف عليهم أي لما في ذلك من حفظ الوقف ومنه يؤخذ بالأولى أنه لو تعذر إعادة المسجد أو المنهدم منه إلا بصرف مبلغ الإمام وغيره صرفه في ذلك لما ذكر من العلة
وأما المسألة الثانية فقد قال الزركشي لو تولى وظيفة وأكره على عدم مباشرتها أفتى تاج الدين الفزاري باستحقاقه المعلوم والظاهر خلافه لأنها جعالة وهو لم يباشر ا هـ وفي فتاوى شيخنا شيخ الإسلام زكريا كفتاوى السراج البلقيني ما يوافق الأول لكن الأوجه الثاني
وأما المسألة الثالثة فالظاهر فيها أن مبلغ الإمام لا يصرف إلى نحو القناديل لأن إقامة الجماعة بالمسجد أقرب إلى غرض الواقف والشارع من وقوده وفرشه وأما غلة وقف المسجد المتعطل فقال الروياني كالماوردي تصرف للفقراء والمساكين وقال في محل آخر إنه منقطع فتصرف غلته لأقرب الناس إلى الواقف وقال المتولي يصرف لأقرب المساجد إليه وقال الإمام يحفظ لتوقع عوده وهو قياس ما ذكروه في غلة وقف الثغر ا هـ والذي يتجه ترجيحه إن رجى ( رجا ) توقع عوده ووجد موثوق به ( ذكرهم ) يحفظ وإلا فالذي يتجه ما ذكره المتولي وأما الزائد من غلة المسجد على ما يحتاج إليه فيدخر منه ما يعمره بتقدير هدمه ويشترى له بالباقي عقار أو نفقة لأنه أحفظ له بشيء من الموقوف على عمارته لما في ذلك من حفظ الوقف هذا حاصل ما ذكره ابن كج والقفال وإن نظر فيه الأذرعي .
Fatawa Imam Ramli jilid 4 hal 73 cet. dar Firk (dipinggir kitab Fatawa kubra Ibnu Hajar)
سئل ) عما لو تعطل بتعطل البلد أو انهدام أو نحو ذلك فهل تصرف غلة وقفه حينئذ إلى الفقراء والمساكين كما قاله الماوردي وجزم به الروياني في البحر أو تصرف لأقرب الناس إلى الواقف كمنقطع الآخر كما قاله الروياني في محل آخر وحكاه الحناطي في فتاويه وجها أو تصرف في عمارة مسجد آخر ومصالحه ويكون المستحق لذلك أقرب المساجد إليه كما نقل عن المتولي أو تحفظ كما قاله الإمام لتوقع عوده كما في غلة وقف الثغر ؟
فأجاب ) بأن الذي تحرر لي في هذه المسألة أنه إن توقع عوده حفظ له وهو ما قاله الإمام وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وهو ما نقل عن المتولي وبه جزم في الأنوار وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف وهو ما قاله الروياني في محل آخر وحكاه الحناطي فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين أي أو مصالح المسلمين وهو ما قاله الماوردي وجزم به الروياني في البحر وحينئذ لا خلاف في المسألة
fatawa Kubra Fiqhiyyah jilid 4 hal 266 cet. Dar Fikr
وسئل ) عما إذا تعطلت البئر والخابية والقنطرة والتدريس ونحوها فهل ينقل ما وقف عليها ؟
فأجاب ) بقوله نعم إذا تعطل ذلك نقلت غلة الموقوف عليها إلى مثلها في جهة أخرى .
Post a Comment